للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.

[س ١١٧: ما حكم الاعتداد بالأشهر في حق من تحيض؟]

ج: ممنوع الاعتداد بالأشهر في حق من تحيض؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فأوجب سبحانه العدة بالقروء، وقوله: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} شرط في العدة بالأشهر عدم الحيض.

[س ١١٨: ما حكم الطلاق في وقت الحيض؟ وما دليل الحكم؟]

ج: طلاق بدعة محرمة، لما في الطلاق من تطويل العدة، وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».

من «مختصر النظم» الأشياء التي يمنعها الحيض وما يوجبه الحيض:

ويمنع حيض الخود فعل صلاتها … وإيجابها والصوم ولنقضه قد

ودرسًا لقرآن ومسًا لمصحف … وتطواف بيت والدوام بمسجد

وسنة تطليق وعدة أشهر … ووطئًا بفرج ثم يوجب فاعدد

بلوغًا وغسلاً واعتدادًا به وإن … لوطئكها افهم في الخطأ والتعمد

[س ١١٩: من المستحاضة؟]

ج: هي من يخرج دمها في غير أوانه، وهي تارة يكون لها عادة وتارة يكون لها تمييز، وتارة تكون لا عادة لها ولا تمييز.

<<  <  ج: ص:  >  >>