للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس على مُرِدي الكلاب ضمانها … وضمن مجاز البيع حتمًا كأفهد

ويحرم بيع العبد مع نذر عتقه … وقيل قبيل الشرط بعه إن تقيد

وبزرة قز في وجيه وميتة … حرام وأجزاها وسِرْ جِيْنَة الردي

كذا حشرات مع دم وبهائم … وطير سوى المأكول والمتعدد

كذا نجس الأدهان يحرم بيعه … ولو الكفور مستبيح بأوطد

فخرج على القولين في الاستضا بها … أو الغسل حل البيع عن كل أصدُد

شرط البيع الرابع وما يتعلق به من أحكام

س ٧: تكلم بوضوح عن أحكم ومعاني ما يلي: الرابع أن يكون مملوكًا له من باع ملك غيره، أو اشترى لغيره، بيع ما لا يملكه، بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة وإجارتها، ماء عد. ما في معدن جار، بيع ما نبت من كلأ وشوك، الدخول لأخذه بغير إذن رب الأرض، منع مستأذن لذلك، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والأدلة.

ج: معناه: أن يكون المبيع مملوكًا لبائعه ووقت العقد ملكًا تامًا؛ لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة. حتى الأسير يصح بيعه

لملكه إذ الأسر لا يزيل ملكه، أو يكون البائع مأذونًا له في البيع من مالكه أو من الشارع، كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>