للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أقر أحد ابني الميت بأخ لهما، فللمقر به ثلث ما بيده لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيفضل في يده سدس للمقر به.

وإن أقر أحد الابنين بأخت، فلها خمس ما بيد المقر، لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، فيفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها.

وإن أقر ابن ابن الميت بابن للميت، فله كل ما في يد المقر لأنه أقر بإنحجابه عن الإرث.

ومن خلف أخا من أب وأخا من أم، فأقرا بأخ لأبوين ثبت نسبه لإقرار الورثة كلهم به وأخذ المقر به ما بيد ذي الأب كله، لأنه تبين أن لا حق له لحجبه بذي الأبوين ولم يأخذ مما بيد الأخ للأم شيئًا، لأنه لا فضل له بيده.

وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأب وحده أخذ بيد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره، ولم يثبت نسبه المطلق من الميت، لأنه لم يقر به كله الورثة ولا شهد به عدلان.

وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأم وحده، فلا شيء له أو أقر بأخ سواه فلا شيء له، لأنه لا فضل له.

بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم، فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع والذي في يده السدس أهـ من م ن هـ.

[س ٥٤: وضح طريقة العمل في باب الإقرار بمشارك في الميراث، واذكر أمثلة تبين ذلك.]

ج: طريقة العمل في مسائل هذا الباب أن تعمل مسألة الإقرار ومسألة الإنكار أن تباينتا وتراعي الموافقة إن كانت، فتضرب إحداهما في وفق الآخر إن كان بينهما موافقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>