للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السُّنة؛ لأنه أبلغ في الأسماع؛ وأما كونه مترسلاً، فلما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: «إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه؛ وأما الدليل على كونه في أول الوقت، لما ورد عن جابر بن سمرة قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

وأما كونه عالمًا بالوقت فلأمن الخطأ، وليتمكن من الأذان في أوله، وأما كونه بصيرًا، فلأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط، وكره ابن مسعود وبان الزبير أذانه، وكره ابن عباس إقامته؛ وأما كونه صيتًا، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن زيد «ألقه على بلال؛ فإنه أندى صوتًا منك» ولأنه أبلغ في الإعلام؛ وأما التثويب، وهو قول الصلاة خير من النوم مرتين، فلقول بلال «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ثوب في الفجر، ونهاي أن أثوب في العشاء» رواه ابن ماجه؛ وأما حدر الإقامة، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود.

قال في «مختصر النظم»:

على نَشَزِ مُستقبلاً قائمًا فكنْ … وفي الأذنين الأصبعين فأورد؟

وحيعل يمينًا بالتفاتٍ ويسرة … ولا تدر الرجلين والطهر جود

وخذ عن بلالٍ خمس عشرة كلمة … ومن يقم إحدى عشرة ليعدد

وإن يترسل بالأذان ويحدر … الإقامة يظفر بالأحب ويقتدى

ومن أذن احرصْ أن يقيم مكانهُ … وللفجر بالتثويب ثنتين أفرد

[س ١٣٨: من الأولى أن يتولى الأذان والإقامة؟ واذكر الدليل على ما تقول.]

ج: يستحب أن يتولاهما واحد، لحديث زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أخا صداء أذن» قال: فأذنت وذلك حين أضاء الفجر، قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>