للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم الثاني من وجد عين ماله عند من أفلس

س ٦: الحكم الثاني مَنْ وجد عين ماله عند من أفلس تكلم عنها بوضوح، وبين حكم ما إذا قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بدلها غريمٌ أو خرجت وعادت في ملكه، وكم الشروط المشترطة لرجوع مرة وجد عين ماله عند مرة أفلس وإذا اختلطت بغيرها أو تغيرت أو تعلق بها حق أو زادت أو نقصت فما الحكم؟ وبأي شيء يكون الرجوع بها؟ وإذا رجع بما أبق أو شبهه بغيره أو فيما ثمنه مجل أو صيدٍ وهو مُحرمٌ، فما الحكم؟ وما الذي لا يمنعُ الرجوع فيها؟ وإذا كان المبيع أرضًا وفيها غراس أو زرع ورجع رب الأرض فيها، فما الحكم؟ وبين ما يترتب على ذلك من الصور والاختلاف والأحكام. واذكر ما يتعلق بذلك من قيود أو محترزاتٍ أو إلزاماتٍ أو ضمانٍ أو موتٍ أو دليلٍ أو تعليلٍ أو تفصيلٍ أو خلافٍ مع الترجيح لأحد القولين.

ج: الحكم الثاني: أن من وجد عين ما باعه للمفلس أو عين ما أقرضه له أو عين ما أعطاه له رأس مال سلم فهو أحق بها أو وجد شيئًا أجره للمفلس ولو كان المؤجر للمفلس غريمُ المفلس ولم يمض مِن مدة الإجارة زمنٌ له أجرة فهو أحق به وإن مضى من المدة شيء فلا فسخ تنزيلًا للمدة منزلة المبيع ومضى بعضها كتلف بعضه، وكذا لو استؤجر لعمل معلوم؛ فإن لم يعمل منه شيئًا فله الفسخ، وإلا فلا أوجد نحو ذلك كشقص أخذه المفلس منه بالشفعة ولو كان بيعه أو قرضه ونحوه بعد حجره جاهلًا بالحجر البائع أو المقرض أو نحوهما فواجد عين ماله فمن تقدم أحق بها؛ لما ورد عن الحسن عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن وجَدَ مَتَاعَه عند مفلس بعينه فهو أحق به» رواه أحمد. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك

<<  <  ج: ص:  >  >>