للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الدليل على تحريم الاستجمار بما له حرمة أو ذلك ككتب الفقه والحديث، فلما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة.

وأما الدليل على تحريمه بالمطعوم، فهو ما ورد في مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» فيؤخذ من التعليل أن زادنا مع عظم حرمته أولى.

ومن مختصر النظم:

وابعد لدى الصحراء عن أعين الورى … لستر ورخو الأرض للبولة اقصد

وعن موضع تخشى تعد أذاك بل … برفق وتفريق لأليبك ترشد

ويحسن الاستجمار وترًا أقله … ثلاث بمنق طاهر حل فاقصد

ويجزئ في الأولى بغير حجارة … وإن لم تطهرك الثلاثة فازدد

ومسح بقرد ذي جوانب مجزئ … وإتباعه بالماء أولى لمقتد

ويحرم ولا يجزي بعظم وروثة … وحي ومطعوم ومحترم حد

ويكره في شق وفي مسرب بوله … ومسك فرجا باليمين فقيد

وبولا بطرق الناس حرم وظلهم … كذا تحت أشجار بها الثمر أعدد

[س ٢٩: ما حكم الاقتصار على الماء أو الأحجار؟ وما حكم الجمع بينهما؟]

ج: يجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل والجمع بين الأحجار والماء أفضل من الماء وحده، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ}» قال: «كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه البزار في «مسنده» من حديث ابن عباس بلفظ: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ}» فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>