للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط انتفاع بالمبيع أجز سوى … الجماع إذا عَيَّنْتَ نَفْعًا بأوكدِ

وليس على ذي الحق في بذل خصمه … له ثمن الثنيا قبول فأرشدِ

بلى إن يردّي خصمه العين إن توت … في الأقوى وإيجازًا لِثنياه أطدِ

وشرط ارتهان المشتري ببديله … خلاف أبي يعلى أجز عند أحمدِ

الضرب الثاني

من الشروط في البيع

[س ٢١: تكلم بوضوح عن الضرب الثاني من الشروط في البيع]

مُبَينًا أنواعه، ومَثِلْ له، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل.

ج: الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد، يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: مبطل للعقد من أصله، كشرط بيع آخر: كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس، أو شرط سلف: كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا، أو شرط قرض: كعلي أن تقرضني كذا، أو شرط إجارة: كعلي أن تؤجرني دارك بكذا، أو شرط شركة: كعلي أن تشاركني في كذا، أو شرط صرف الثمن: كبعتك الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمائة درهم، أو شرط صرف غير الثمن: كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم؛ لحديث أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>