للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي المثال، إن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد، وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي للعم، وإن كان الولد ذكرًا وولد الأخ أنثى، فالمال للولد.

وإن كان ولد الأخ ذكرًا والولد أنثى، كان للولد النصف والباقي لولد الأخ، فالمسألة في حالين من واحد وفي حالين من اثنين، فنكتفي باثنين ونضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية، ومنها تصح للولد المال كله وهو ثمانية في حالين.

والنصف وهو أربعة في حالين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، اقسمها على أربعة عدد الأحوال، يخرج له ستة ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة، يخرج له واحد وكذلك العم.

من خفي موتهم بسبب حادث

[س ٤٩: تكلم بوضوح عن من خفي موتهم بسب حادث، كالهدم والغرق، أو في معارك القتال ومحلات الانفجار أو سقوط من الجو بطائرة أو نحوها أو حادث سيارة أو غاز أو اختناق أو كهرب أو نحو ذلك، واذكر ما تستحضره من مثال أو دليل أو تعليل أو تقسيم أو تفصيل أو نحو ذلك.]

ج: اعلم أن للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات: الأولى: أن يعلم موت الأول فيرثه المتأخر إجماعًا.

الثانية: أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد، فلا يرث بعضهم من بعض إجماعًا.

الثالثة: أن لا يعلم تأخر ولا تقدم.

الرابعة: أن يعلم ثم ينسى.

الخامسة: أن يجهل عينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>