للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن زوج وثلاث أخوات شقائق: المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأخوات الثلثان أربعة.

٣ - عن بنتين وعم: المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد.

٤ - عن ابنتي ابن وزوجة وشقيق: المسألة من أربعة وعشرين لبنتي الابن الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة وللشقيق الباقي خمسة.

٥ - عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأخت لأب الباقي خمسة.

٦ - عن بنتي ابن وشقيقتين: المسألة من ثلاثة وتصح من ستة لبنتي الابن أربعة لكل واحدة اثنان ولشقيقتين اثنان لكل واحدة واحد.

[باب من يرث الثلث]

[س ٢٨: من الذين يرثون الثلث، وما شرط إرث كل صنف منهم الثلث، وما العمريتان، ولم سميتا بالعمرتين، والغراوين والغريبتين، وما الأحكام التي يختص بها ولد الأم، واذكر ما تستحضره من خلاف مع ذكر أمثلة حول الموضوع.]

ج: عددهم ثلاثة: الأم والأخوة للأم والجد مع الأخوة في بعض أحواله، وتستحق الأم الثلث بثلاثة شروط عدمية:

١ - عدم الفرع الوارث.

٢ - عدم الجمع من الأخوة والمقصود بالجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص.

٣ - أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج

وأم وأب أو زوجة وأم وأب المسألة الأولى من ستة للزوج النصف

<<  <  ج: ص:  >  >>