للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة وللأم ثلاثة الباقي واحد وهو في الحقيقة سدس وإنما سمي ثلثا تأدبًا مع القرآن والباقي للأب.

وقال ابن عباس لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة معه، لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافة ووجهه أنهما استويا في النسبة المدلى بها، وهي الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فرضه، وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل الأنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبه واحدة أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملا، لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة.

فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلاث الباقي وللأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة والحاصل أن ابن عباس خالف الصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها إحداها زود وأبوان.

والثانية: زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي عندهم وجعل هو لها ثلث المال.

الثالثة: لا يحجب الأم إلا بثلاثة أخوة.

الرابعة: لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة.

الخامسة: لم يعل المسائل وهذه خمس صحت الرواية عنه فيها واشتهر القول عنه بها.

أو إذا لم يكن لولد الأم أب لكونه ولد زنا أو منفيًا بلعان أو أدعته وألحق بها، فمنقطع تعصيبه ممن نفاه بلعان أو نحوه، فلا يرث النافي ولا يرثه أحد من عصباته، لانقطاع السبب وهو النسب.

وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنى وكذا زوج

المقرة وعصبته لا يرثون من أقرت به إن لم يصدقوها لانقطاع

نسبه ولو كان التعصيب بأخوة من أب إذا ولدت توأمين وترثه

<<  <  ج: ص:  >  >>