للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى يزيد ذو مصر، قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي، فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء، فما تقول؟ قال: ألا جئتني أضحي بها، قال: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني، فقال: نعم، إنك تشك ولا أشك؛ إنما «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المضفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمضفرة التي تستأصل أذنها متى تبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا، والكسراء التي لا تنقى» رواه أبو داود وأحمد والبخاري في «تاريخه»، وفي «الاختيارات الفقهية»: وتجزي الهتماء التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين (ص ١٢٠).

[س ٦: تكلم عن صفة ذبح بهيمة الأنعام مقرونة بالدليل.]

ج: السُّنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لما روى زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها، فقال: «ابعثها قائمة مقيدة سُّنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه. وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة، وقيل في تفسير قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} أي قيامًا؛ لكن إن خشي أن تنفر عليه أناخها.

والسُّنة ذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً} ولحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين ذبحهما بيده.

ويجوز ذبح الإبل ونحر البقر والغنم، ويحل لأنه لم يجاوز محل الزكاة ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل».

<<  <  ج: ص:  >  >>