للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفسخ على المنصور رد إقالة … أقل قبل قبض والشفيع ليطرد

ولا تتزيد فوق ما ابتعته به … وعنه شرً فاعكس وفي وجه ازدد

[س ٤٠: ما هي الإقالة؟ وما حكمها؟ وما دليلها؟ وهل هي فسخ أم بيع؟ وما الذي تصح به الإقالة، والذي تصح منه؟ وهل يعتبر لها شروط؟ وما هي الألفاظ التي تصح بها، وهل فيها خيار أو شفعة؟ وهل يحنث بها من حلف لا يبيع أو يبر من حلف ليبيعن؟ وضح جميع ما يتعلق بالإقالة وعلى من مؤنة رد مبيع تقايلاه؟ وهل تمنع رجوع أب في هبة؟ وما هي المسائل التي لا تصح معها الإقالة؟ وما حكمها من الوكيل ومؤجر الوقف؟ ولمن النماء الحاصل والكسب؟]

ج: الإقالة: قال ابن سيده: الإقالة في البيع: نَقْضُه وإبطالُه، وقال الفارسي: معناه أنك رددت ما أخذت منه، وردَّ عليك ما أخذ منك، والأفصح أقالهُ إقالةً، ويقال: قاله بغير ألف.

إقالة النادم مستحبة؛ لما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» واللفظ له، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وفي رواية لابن حبان:

«من أقال مسلمًا عثرته، أقال الله عثرته يوم القيامة». وفي رواية لأبي داود في «المراسيل»: «من أقال نادمًا أقال الله نفسه يوم القيامة»، وعن أبي شريح - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال أخاه

<<  <  ج: ص:  >  >>