للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا هو لم يشرط سلامته وإن … خلا بانكسار من تمول قصد

كبيض دجاج لا كبيض نعامة … وجوزة هند بالثَّمَنْ كلّضه عد

وفي ربوي بيع بالجنس إن يبن … معيبًا فلا أرش بل إن شئت فاردد

وواحد مبتاعين شيئًا بخيره … له الرد في الأولى كذا الجزء من ردي

كوارث عيب في معيب وعنه لا … كترك خيار وارث منهم قد

وإن بان عيب في مبيعين صفقة … لشخص أبى أرشًا فكلا ليردد

وعنه له ردُّ الفرار بقسطه … وعنه له ردُّ لكل ومفرد

فإن يتْوَ فرد ردَّ باقٍ بقسطه … في الأولى وعنه لا وفضل كما ابتدى

ومن مشتر لا البائع اقبل مقاله … بالاية في قدر لثاوٍ بأوطد

ومَن نَقَّصَ التفريق بينهما ومن … يحرم حر أخذ أرش أو اردد

وقيل ارددن والكل أرش فناقص … بتفريق حل مثل ما مع مفرد

س ٣٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا اختلف بائع ومشتر عند من حديث العيب فمن القول قوله؟ إذا قال بائع: إن البيع ليس المردود، أو في ثمن أنه ليس المردود ومن القول قوله في ثابت في ذمة إذا باع قنًا تلزمه عقوبة أو لزمه مال. إذا أقر وكيل بعيب فيما باعه وإذا اشترى شيئًا فوجده خبرًا مما اشتراه، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ج: إذا اختلف بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع مع الاحتمال لحصوله عند بائع، وحدوثه عند مشتر، كإباق، ولا بينة لأحدهما؛ فالقول قول مشترٍ بيمنه؛ لأنه ينكر القبض في الجزء

<<  <  ج: ص:  >  >>