للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنى، بخلاف خيار الشرط؛ لأنه لا يملك شرطه للعاقد معه، فملك الإقرار به، فإذا رده المشتري على الوكيل لإقراره بالعيب دون الموكل، لم يملك الوكيل رده على الموكل، لعدم اعترافه بالعيب، وإن أنكر العيب الوكيل، ولم يعترف بأن المبيع كان معيبًا، فتوجهت اليمين عليه، فنكل عن اليمين، فرده المشتري عليه بنكوله، لم يملك الوكيل رده على موكله؛ لأنه غير معترف بعيبه وهذا كله إذا قلنا: إن القول قول البائع، والمذهب: القول قول المشتري، فيحلف ويرده على الموكل. اهـ.

والبيع بعد فسخ لعيب وغيره أمانة بيد مشتر، لحصوله في يده بلا تعد؛ لكن يرده مشتر فورًا، فإن قصر في رده فتلف ضمنه، وكثوب أطارته الريح إلى داره.

من النظم مما يتعلق في خيار العيب

وما لم يَبنْ مِن دُوْنِ كَسْرٍ عُيُوبُه … فمع كسر ما يُدرى به عيبُه قدِ

كجوز وبطيخ وبيض ونحوه … لك الأرش أو ردٌّ بغرم التشردِ

وعن أحمد تَعيينُ أرشٍ وعنه لا … ارتداد ولا أرش له في المعددِ

<<  <  ج: ص:  >  >>