للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تبييت الكفار من النظم

وتبييتهم مع رميهم بمجانق … وقطع المياه افعل وهدم المشيد

ويحرم تغريق لنحل وحرة … وخذ عسلاً للأكل وافهم بأبعد

وعقرك عجماء القتال أجزه في … القتال كمعي جوزه في المجود

وعقرك ذي احظر لا اضطرار لأكلها … وكالطير أنعام فكله بأجود

وما حل من ذبح لأكل فجلده … حلال وفي مال الغنيمة فاردد

وتغريقهم والرمي بالنار جائز … إذا امتنعوا إلا به أو بنا ابتد

وفيه بلا الشرطين قولان هكذا … لإتلاف أشجار وزرعهم اشهد

ويحرم إما ضرنا بتلافة … وإن ضرنا بالمكث فاتلفه ترشد

وحضر بلا خلف ولو جاز حرقهم … بكره وقد حزناهم لم أبعد

ولا تقتلن صبيانهم ونسائهم … وزمنًا وعميانًا وراهب معبد

وشيخهم الفاني إذا لم يقاتلوا … ولم يك ذا رأي كخنثى مؤصد

ولا العبد المأيوس سقمًا وحادثًا … ومسعدهم حتى بشتم ليقدد

وما قتل فلاحيهم وعبيدهم … لنجدتهم والخوف منهم بمبعد

وإن جعلوهم جنة فارم ناويًا … مقاتلة منهم بقلبك واقصد

وإن ترسوا بالمسلمين وخفتهم … علينا ارمهم قصدًا وإلا بمبعد

* * *

س ٣٧: تكلم عما يلي: إتلاف كتب الكفرة، من أسر أسيرًا ماذا يلزمه، وماذا عليه إذا قتله؟ من أسر وادعى أنه مسلم، قتل المسلم أباه في المعركة، ما أقسام الأسرى؟ وما الذي يخير به الإمام فيهم وما الذي يجب على الإمام نحوهم، إذا رأى المصلحة في خصلة؟ صفة قتل الأسير؟

<<  <  ج: ص:  >  >>