للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهما للبيع الذي عجل ثمنه، وأجل مثمنه، ويصح بلفظ بيع، وكل ما ينعقد به البيع، والسلم نوع من البيع؛ لأنه بيع إلى أجل، فشمله اسمه.

ويصح بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، فتكون أربعة عشر شرطًا.

س ٦٠: تكلم بوضوح عن الشرط الأول من شروط السلم، وما الأوصاف التي لابد منها، وبم يضبط الحيوان؟ وما الحكم فيما إذا أسلم في مكيل أو نحوه، أو في أمة أو في فواكه، أو بقول، أو جلود ونحوها، أو في أواني، أو فيما لا ينضبط أو يجمع أخلاطًا، أو ما فيه لمصلحته، أو في أثمان أو في فلوس أو عرض، أو في قسي، أو في ترس، أو في معين؟ واذكر ما لذلك من تتمة؟ واذكر ما لذلك من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف.

ج: الأول: كون مُسْلَمٍ فيه مما يمكن انضباط صفاته؛ أن ما لا

تنضبط يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة المطلوب عدمها شرعًا. وقال الوزير: اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمزروعات التي يضبطها الوصف. وقال الموفق وغيره: المتفق عليه ثلاثة أوصاف: الجنس،

<<  <  ج: ص:  >  >>