للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً» رواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه، وصححه، وفي لفظ للنسائي: «أكملوا عدة شعبان».

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان؛ فإن غمَّ عليه عدَّ ثلاثين يومًا، ثم صام» رواه أبو داود.

س ١٣١: ما هو يوم الشك؟ وما حكم صيامه؟ وما هي الأحكام التي تثبت تبعًا لوجوب الصوم؟ وإذا لم ير الهلال إلا واحد فما الحكم؟

ج: إذا لم ير مع صحو ليلة الثلاثين لم يصوموا؛ لأنه يوم الشك المنهي عن صومه؛ لما ورد عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: «مَن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والترمذي، وإذا ثبتت الرؤية أو أكمل شعبان ثلاثين يومًا تُصلى التراويح ويقع الطلاق والعتق المعلقين به وتنقضي العدة ومدة الإيلاء به، ويحلَّ الأجل المعلق بدخوله وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عَدْل ولو عبدًا أو أنثى، نص عليه وفاقًا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لحديث ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم، قال: «فأذن في الناس يا بلال، أن يصوموا غدًا» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.

وعن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>