وإن يدعي إني أحلت به ادفعن … لتصديقه واحلف لجحد بأجودِ
وإن قال هذا الحق بالإرث حزته … فسلمه إن صدقت واحلف بمجحد
ومن ملزم حقًا بلا شُهَّدٍ ومَن … له القول في رد به دون شهد
ويملك للإشهاد بالقبض جنس ما … يبينه أو إن يقل ردّ يردد
٣١ - كتاب الشركة
س ٣١: ما هي الشركة؟ وبأي شيء ثَبتت؟ وما هي أنواعها؟ ومن الذي تجوز منه؟ وما حكم مشاركة المسلم للكافر أو من ماله حرام أو يتعامل بالمحرمات؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: الشركة -بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء بوزن سَرِقةٍ ونِعْمَةٍ ومتمرةٍ- هي: اجتماع في استحقاق وتصرف، وهي ثابتة بالكتاب والسُّنة والإجماع؛ أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية، والخلطاء: الشركاء.
وأما السُّنة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: «إن الله
يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود، وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:«كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك لا تداريني
ولا تماريني» رواه أبو داود وابن ماجه، ولفظه:«كنت شريكي فنعم الشريك، لا تداريني ولا تماريني»، وعن أبي المنهال «أن زيد بن أرقم