[س ٣١: ما حكم التطوع بالجهاد في حق من عليه دين، وفي حق من أحد أبويه حر مسلم لم يأذن، أو جد، أو جدة، وذكر الأدلة.]
ج: لا يتطوع به من عليه دين إلا بإذن غريمه، إلا أن يقيم ضامنًا مليئًا، أو رهنًا محرزًا، أو يكون له من يقضيه عنه؛ لما روى أبو قتادة: أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر».
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين؛ فإن جبريل قال لي ذلك» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» رواه مسلم. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة»، فقال:«إلا الدين»، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الدين» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وروى ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أجاهد؟ قال:«لك أبوان؟» قال: نعم، قال:«فيهما فجاهد». قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وروى أبو داود، عن أبي سعيد أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال:«هل لك أحد باليمن؟» فقال: أبواي، فقال:«أذنا لك؟» قال: لا، قال: «فارجع فاستأذنهما؛ فإن أذنا لك فجاهد،