للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث بنات للأخيات وابنة … لصنو من أم مع أب الأم قيد

ومن لم يخلف وارثًا غير وارث … قريب رقيق لم يرثه بأوك

ميراث الحمل

س ٤٥: تكلم بوضوح عن الحمل وميراثه، ومتى تقسم التركة، وما الذي يوقف له، ومن الذي يدفع له إرثه، والذي لا يدفع له، ومتى يأخذ نصيبه، وإذا زاد أو بقى شيء فما الحكم، ومتى يرث، وإذا ظهر بعضه فاستهل، أو انفصل ميتا فما الحكم إذا اختلف ميراث توأمين، أو مات كافر عن حمل منه، أو من كافر غيره فما الحكم، متى يرث الصغير المحكوم بإسلامه وإذا خلف أما مُزَوَّجَة بغير أبيه، وورثة لا تحجب ولدها فما الحكم، ومن هي المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ورثنا، ومن هي القائلة إن ألد أنثى ورثت، وإن ولدت ذكرًا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا، وضح ذلك بالأمثلة، وما يتعلق بذلك من المسائل.

ج: الحمل بفتح الحاء يطلق على ما في بطن كل حبلى، قال - سبحانه وتعالى - {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا} وقال {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ}.

ويطلق على الادخار والخزن قال الله - سبحانه وتعالى - {وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} والمراد هنا ما في بطن الآدمية من ولد يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير، وحمل الشجرة ثمرة بالفتح والكسر.

يرث الحمل بلا ناع في الجملة ويثبت له الملك بمجرد

<<  <  ج: ص:  >  >>