للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه. ومن هذا الحديث أخذت قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.

قال الناظم:

فموقن طهر ثم شك وعكسه … على الأصل يبقى نابذًا للتردد

فإن شك في سبق فطورًا كعكس ما … يرى قبل أو مثلاً له الآن مهد

لإيقان فعل قد أزال طهارة … وبالعكس أو حاليهما في الذي ابتد

١٤ - موجبات الغسل

[س ٧٧: ما هو الغسل؟ وما الأصل في مشروعيته؟ وما موجباته؟]

ج: أصله: تعميم البدن بالغسل، وفي الشرع: استعمال ماء طهورًا في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وموجباته: أحدها: خروج المني دفقًا بلذة من غير نائم، لما ورد عن علي - رضي الله عنه -: كنتُ رجلاً مزاء، فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ولأحمد فقال: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة؛ فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل».

وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتملت؟

قال: «نعم إذا رأت الماء»، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فبما يشبهها ولدها» متفق عليه.

ومن موجباته: التقاء الختانين، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» متفق عليه ولمسلم وأحمد «وإن لم ينزل»، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل»، وعن عائشة: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>