للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم.

قال الناظم يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكمًا، فقال:

وتقضي ملاقاة الختان بعده … وحد وغسل مع ثيوبة نهد

وتقرير مهر واستباحة أول … وإلحاق أنساب وإحصان معتد

وفيئة مول مع زوال لعنة … وتقرير تكفير الظهار فعدد

وإفسادها كفارة في ظهارة … وكون الإما صارت فراشًا لسيد

وتحريم أصهار وقطع تتابع الصيام … وحنث الحالف المتشدد

ومن موجباته: إسلام الكافر، لما ورد عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر - رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثمامة بن أُثال أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» رواه أحمد.

ومن موجباته: خروج دم الحيض لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} الآية، ولما ورد عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري، وعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قلت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة، قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم.

ومن موجبات الغسل: خروج دم النفاس لما ورد عن أبي هريرة وأبي الدرداء قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وتنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتغسل» رواه ابن عدي.

وقال الترمذي في «سننه»:

وقد أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون ومن بعدهم على

<<  <  ج: ص:  >  >>