للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يتصرف قبل حجر فامضه … بغير خافٍ عند أصحاب أحمد

وإن يعترف من قبل حجر بما حوى … لهذه فتكذبه فمن ماله أعدد

وذاك لهند إن تصدّق وإن تشا الغريم … يحلف هند لا صاحب السيد

الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس

س ٥: كم الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس؟ وما حكم إقرار المفلس على ماله؟ وما حكم تصرفه في ماله ببيع أو غيره؟ وبأي شيء يُكفر المفلس والسفيه وجه ذلك؟ وما حكم تصرف محجور عليه لفلس في ذمته وإذا جنى محجور عليه لفلس فهل يشارك المجني عليه الغرماء؟ وما الذي يتعلق به الحجر؟ وهل يتبع محجور عليه بما لزمه في ذمته بعد الحجر؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح.

ج: يتعلق بحجر على مفلس أربعة أحكام أحدُها تعلق حق غرمائه بماله الموجود والحادث بنحو إرث؛ لأنه يباع في ديونهم فتعلقت حقوقهم به كالرهن مَن سأل الحجر وغيره فلا يصح أن يقربه المفلس على الغرماء ولو كان المفلس صانعًا كقصار وحائك وأقر بما في يده من المتاع لأربابه لم يقبل ويباع حيث لا بيّنة ويقسم ثمنُهُ بين الغرماء ويتبع به بعد فك الحجر عن، ولا يصح أن يتصرف فيه المفلس بغير تدبير ووصية؛ لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت وخروجها، من الثلث؛ ولأن المدر يصح بيعه ولا يعتق إلا إذا خرج من الثلث بعد وفاء الديون. وفي «المستوعب»: وغيْر صدَقَةٍ بتافهٍ فيصح زاد في «الرعاية» بشرط أن لا يضر. قال في «الإنصاف»: قلت إذا كانت العادة مما جرت به وتسومح بمثله فينبغي أن يصح تصرفه فيه بلا خلاف. وفي «شرح المنتهى»: والمراد تصرفًا مستأنفًا كبيع وهبة ووقف وعتق وصداق ونحوه؛ لأنه محجور عليه فيه أشبه الراهن يتصرف في الرهن؛ ولأنه متهم في

<<  <  ج: ص:  >  >>