للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذو نسب قد ضاع قبل بيانه … بقافته مثل الفقيد ليعدد

[ميراث الخنثى]

س ٤٧: تكلم بوضوح عن الخنثى لغة واصطلاحًا وبين أقسامه، وبأي شيء يعتبر وبأي شيء يتبين حاله وإذا مات ولم يتبين أو بلغ ولم يتبين، فما الحكم وهل يكون أبًا أو أمًا أو جدًا أو جدة، وهل ينحصر أشكاله في الإرث وبماذا، وماذا يعطى إذا رجى انكشاف حاله، وهل يعطي من سقط بالخنثى شيئًا، وضح ذلك ومثل له، وما هي حالاته إذا لم يرج انكشاف حاله؟

ج: الخنثى مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه.

والخنثى هو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو له ثقب فقط، والمقصود إرث المشكل وارث من معه ولا يكون الخنثى أمًا ولا أبًا ولا جدًا ولا جدة.

لأن كل واحد من هؤلاء متضح أمره ولا يكون زوجًا ولا زوجة، لأنه لا يصح تزويجه قبل وضوح أمره.

وأقسام الخنثى اثنتان: مشكل وغير مشكل فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء، وحكمه في الإرث وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، والذي لا علامة فيه مشكل.

وللخنثى حالتان: حالة يرجى فيها اتضاحه من ذكورية أو أنوثية، والحالة الثانية لا يرجى اتضاحه، وذلك فيما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>