للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يجاوز بعد خمس ثلثيه … في الأولى ودون الشرط ما زاد فاردد

وما منعوه بذله ورآه للمصالح … من مال المصالح فأعدد

فمع فقد جعل عين أو نوع مطلق … وفقدان فتح صاحب الجعل شرد

ولا يمنع الإسلام تسليم جعله … رقيقًا قبيل الفتح أو بعده اشهد

وقيمة حر الأصل إن يهد قلبه … وقيمته عين لذي الكفر ترشد

وإن صولحوا من غير شرط لجعله … وظن به بالقيمة الصلح أفسد

وقيد احتمال ماله غير قيمة … كحرة أصل سلموها بأبعد

وشرطك ربعا بعد خمس مجوز … لنفل السرايا في الدخول به جد

وبالثلث بعد الخمس في رجعة ولا … تبق لهم والجيش بعدهم اعدد

وقولين في تنفيله ذاك شرط أو … زيادة فوق الثلث بالشرط قيد

وليس لهم من غير شرط تنفل … وجائز التنقيص دون التزيد

وإن ير تنفيلاً لإغناء أو رجا … غناء يجز من بعد خمس وقيد

ونفل السرايا للنقوع وغيره … وكالسلب اخصص في سواهم بمرقد

[س ٤٥: ماذا يلزم الجيش من طاعة الإمام؟ وما حكم إحداث أمر بلا إذنه؟ تكلم عن المبارزة بوضوح، واذكر ما تستحضره من الأدلة.]

ج: يلزم الجيش طاعة الأمير في غير معصية، ويلزمهم النصح والصبر معه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

<<  <  ج: ص:  >  >>