وفي حق مولاه يصح إذا عفا … عن المال لا في حق مرتهن صدي
فرد إلى الجاني إذا فك رهنه … وقد كنت حزت المال يا ذا التأيد
ويختار مثل الشافعي لغو عفوه … موفق دين الله غير مقيدِ
وقيل يصح العفو يا صاح مطلقًا … وقيمته ممن عفا خذ وقيد
ومن يرتهن أنثى فيولج فحده … ورق بنيه إن زنا مع تعمُّد
وإن يدعي جهلاً يسوغ فأعفه … وأولاده حَزِّرْ ولكن ليفتد
ووجهان فيما مر مع إذن راهن … ولا مهر إلا دون إذن المسود
وإن كنت ذا دين عليك ببعضه … كفيلاً ورهنًا ما تشا بالوفا اقصد
ويقبل فيه القول فيما نويته … وإن تطلقن فاختر وقيل اقسمن قد
ورهنك أنثى دون أولادها أجز … وبينهما اجمع إن تبع لا تُبَدَّدِ
ويشرط في رهن النساء انضمامها … إلى امرأة أو حرم ذي تَوَدُّدِ
وإلا إلى ذي زوجة أو عديلها … أو الأم وامنع رهنها العُزْبَ واصدد
كذا رهن أنثى العبد خشيةَ خلوة … بها إن تأتي الحِرْز أولى فافسدِ
[باب الضمان]
س ٨٦: ما هو الضمان لغة واصطلاحًا؟ ومن أين اشتقاقه؟ وما أركانه؟ وما سنده؟ وما هي الوثائق المعتبرة شرعً، وما فائدتها؟
ج: الضمان: مصدرِ ضمنَ الشيءَ ضمانًا، فهو ضَامن وضمين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute