للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حق مولاه يصح إذا عفا … عن المال لا في حق مرتهن صدي

فرد إلى الجاني إذا فك رهنه … وقد كنت حزت المال يا ذا التأيد

ويختار مثل الشافعي لغو عفوه … موفق دين الله غير مقيدِ

وقيل يصح العفو يا صاح مطلقًا … وقيمته ممن عفا خذ وقيد

ومن يرتهن أنثى فيولج فحده … ورق بنيه إن زنا مع تعمُّد

وإن يدعي جهلاً يسوغ فأعفه … وأولاده حَزِّرْ ولكن ليفتد

ووجهان فيما مر مع إذن راهن … ولا مهر إلا دون إذن المسود

وإن كنت ذا دين عليك ببعضه … كفيلاً ورهنًا ما تشا بالوفا اقصد

ويقبل فيه القول فيما نويته … وإن تطلقن فاختر وقيل اقسمن قد

ورهنك أنثى دون أولادها أجز … وبينهما اجمع إن تبع لا تُبَدَّدِ

ويشرط في رهن النساء انضمامها … إلى امرأة أو حرم ذي تَوَدُّدِ

وإلا إلى ذي زوجة أو عديلها … أو الأم وامنع رهنها العُزْبَ واصدد

كذا رهن أنثى العبد خشيةَ خلوة … بها إن تأتي الحِرْز أولى فافسدِ

[باب الضمان]

س ٨٦: ما هو الضمان لغة واصطلاحًا؟ ومن أين اشتقاقه؟ وما أركانه؟ وما سنده؟ وما هي الوثائق المعتبرة شرعً، وما فائدتها؟

ج: الضمان: مصدرِ ضمنَ الشيءَ ضمانًا، فهو ضَامن وضمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>