للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قياس الحكم إيجابه على النسا … في حضور الصف دفعًا وأبعد

ومن يستنب في الغزو يمنع غزوه … له وبأجر إن يكن فليردد

ومن مثلي الإسلام حرم فرارهم … لغير صلاح الحرب أو نحن مسعد

ولو شاسع المثوى ولو شرطوا استوا … سلاح ومركوبيهما لم أبعد

وأولى لمن يخشى الأسارى قتالهم … إلى القتل، واستسلامه احلل بأوكد

وإن يزد الكفار مع ظن قهرهم … فندب ثبوت الناس واحتم بمبعد

والأولى إذا ظنوا الهلاك بمكثهم … فرارًا وجوز عكس كل لقصد

وليس فرارًا مدخل الحصن مطلقًا … ومن قبل حوز الغنم من فر فاصدد

وإن تلق نار في سفينتهم أتوا … الأهم وإن شاءوا أقاموا بأوكد

* * *

[س ٣٥: تكلم عما يلي: تبييت الكفار، عقر دابة، إحراق شجر وزرع وقطع، رميهم بالنار، فتح الماء عليهم، هدم عامرهم، أخذ شهد، إحراق نخل.]

ج: يجوز تبييت الكفار ليلاً وقتلهم وهو غارون، ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله، كصبي وامرأة ومجنون وشيخ فان، إذا لم يقصدوا لحديث الصعب ابن جثامة الليثي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» متفق عليه. وقد قال سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه -، فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم. رواه أبو داود.

ويجوز رميهم بالمنجنيق؛ لما ورد عن ثور بن يزيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرجه الترمذي هكذا مرسلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>