وإن قياس الحكم إيجابه على النسا … في حضور الصف دفعًا وأبعد
ومن يستنب في الغزو يمنع غزوه … له وبأجر إن يكن فليردد
ومن مثلي الإسلام حرم فرارهم … لغير صلاح الحرب أو نحن مسعد
ولو شاسع المثوى ولو شرطوا استوا … سلاح ومركوبيهما لم أبعد
وأولى لمن يخشى الأسارى قتالهم … إلى القتل، واستسلامه احلل بأوكد
وإن يزد الكفار مع ظن قهرهم … فندب ثبوت الناس واحتم بمبعد
والأولى إذا ظنوا الهلاك بمكثهم … فرارًا وجوز عكس كل لقصد
وليس فرارًا مدخل الحصن مطلقًا … ومن قبل حوز الغنم من فر فاصدد
وإن تلق نار في سفينتهم أتوا … الأهم وإن شاءوا أقاموا بأوكد
* * *
[س ٣٥: تكلم عما يلي: تبييت الكفار، عقر دابة، إحراق شجر وزرع وقطع، رميهم بالنار، فتح الماء عليهم، هدم عامرهم، أخذ شهد، إحراق نخل.]
ج: يجوز تبييت الكفار ليلاً وقتلهم وهو غارون، ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله، كصبي وامرأة ومجنون وشيخ فان، إذا لم يقصدوا لحديث الصعب ابن جثامة الليثي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال:«هم منهم» متفق عليه. وقد قال سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه -، فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم. رواه أبو داود.
ويجوز رميهم بالمنجنيق؛ لما ورد عن ثور بن يزيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرجه الترمذي هكذا مرسلاً.