للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي خامس لو كان إلا كسادس … إذا كان قطع الدور فيها أن تشا اقصد

إلى ضرب منشا الخمس في السدس … وارتجع من المرتقى سدسًا من الخمس ترشد

فللأربع الابنا ثلاثون كمل … وسهمًا عليها للوصي فزيد

فتضرب للتصحيح في الكل وفقهم … ثلاثين من ستين واثنين فاعدد

وموصى له كابن من أربعة سوى … سادس لو كان فاضرب وعدد

لأربعة الأبناء في وفق ستة … تكن عشرة واثنين عند التفقد

وخذ سدسها من ربعها يبق واحد … يُزاد عليها للوصي المرصد

[فصل في الوصية بالأجزاء]

[س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.]

ج: هذا الفصل يذكر فيه القسم الثاني من مسائل هذا الباب، من وصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فلورثته أن يعطوا الموصى له بأحد هذه ما شاءوا؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء.

وكذا لو قال: أعطوا فلانًا من مالي، ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له لغةً ولا شرعًا، فهو على إطلاقه، يعطوه ما شاءوا،

<<  <  ج: ص:  >  >>