للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معقوص» رواه أحمد وابن ماجه، وأما الاستناد، فلأنه يزيل مشقة القيام، وأما عند الحاجة فلا بأس به «لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه» رواه أبو داود، وأما حمل المشغل، فلأنه يشغل القلب ويمنع الخشوع:

ويكره للمرء المصلى التفاته … بلا حاجة والجسم إن دار تفسد

ويكره تغميض العيون ورفعها … وفرش ذراعي ساجد مع تميد

وكف الفتى ثوبًا وشعرًا وعقصه … ومسح جباه والحصى المتبدد

وفرقعة والشبك بين أصابع … ونظرة مله للخشوع مبعد

وللعبث اكره والتحضر بعده … التروح … أيضًا واعتمادًا على اليد

وتكره من شخص يدافع أخبثًا … ومن تائق نحو الطعام الممهد

ويكره إقعاء وحمل لمشغل … وتكراره للحمد في الركعة اعدد

[س ٢٣٤: ما هو الإقعاء؟ وما الدليل على كراهته؟ وما الدليل على كراهة نقر الصلاة واستقبال نار؟]

ج: الإقعاء: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويصنع يديه بالأرض، كإقعاء الكلب، والدليل على كراهته، ما ورد عن أبي هريرة قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد، وروى الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقعي بين السجدتين»، وعن أنس مرفوعًا: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعى الكلب» رواهما ابن ماجه؛ وأما استقبال النار، فلأنه تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار.

٤٠ - من ما يبطل الصلاة

س ٢٣٥: اذكر ما تستحضره من ما يبطل الصلاة؟ وما الأدلة الدالة على ما تذكر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>