للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن البراء عن عازب قال: نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلة العصر فقرأناها ما شاء الله ونسخاه الله فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى}، فقال رجل: هي إذًا صلاة العصر، فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه مسلم.

٢٧ - صلاة المغرب

[س ١٥٥: بين حكم تقديم صلاة المغرب مع الدليل على ما تقول.]

ج: يستحب تقديمها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمًا وإلا في الغيم لمن يصلي جماعة، وإلا في الأوفق، فالتأخير في ثلاث هذه الصور أولى فمن أدلة استحباب تقديمها، ما ورد عن سلمة بن الأكوع «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» رواه الجماعة إلا النسائي، وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» رواه أحمد وأبو داود، وعن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت»، وقال رافع ابن خديج: «كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نبله» متفق عليه.

وعن أنس مثله رواه أبو داود.

٢٨ - صلاة العشاء الآخرة

[س ١٥٦: هل الأولى تقديم صلاة العشاء الآخرة أم تأخيرها؟ وضح ذلك.]

ج: الأولى التأخير إلى ثلث الليل أو نصفه إلا إذا كان يشق على المأمومين أو بعضهم أو في حال تأخير المغرب حيث جاز التأخير لنحو جمع

<<  <  ج: ص:  >  >>