للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - باب الفوات والإحصار

[س ٢٦٠: ما هو الفوات وما هو الإحصار؟ ومتى يفوت الحج؟ وإذا فات فماذا يعمل إذا وقف كل الحجيج الثامن أو العاشر خطأ فما الحكم؟ وإذا وقف بعضهم الثامن أو العاشر خطأ فما الحكم؟ وتكلم عمن منع البيت؟]

ج: الفوت مصدر فات يفوت كالفوت، وهو سبق لا يدرك فهو أخص من السبق، والحَصْرُ المنْعُ والتضييق حَصَرَهُ يحصُرهُ حَصرًا ضَيَّقَ عليه وأحاط به والحصر الضيق، والحبس والحصير المحبس، ومنه قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً} أي محبسًا، وقوله تعالى: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} أي ضاقت، مَن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته لعذر من حصر أو غيره؛ فإنه الحج ذلك العام؛ لقول جابر: «لا يفوت حج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع»، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: «نعم» رواه أحمد والأثرم؛ ولحديث: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، فقد تم حجه» فمهومه فوت الحج بخروج ليلة جمع، وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار، وانقلب إحرامه بالحج إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل عمرة قارنًا كان أو غيره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصّر، وعنه لا ينقلب إحرامه عمرة، بل يتحلل بطواف وسعي فقط.

قال ناظم المفردات:

من فاته الوقوف خاب الأربُ … بعمرة إحرامه يَنقلبُ

وعنه بل إحرامه لا يبطلُ … مِن حجه ويلزم التحللُ

وعلى مَن لم يشترط أوّلا بأن لم يقل في ابتداء إحرامه: وإن حبسني

<<  <  ج: ص:  >  >>