للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في هداية الراغبين:

والربع فرض الزوج مع فرع لزم … وزوجة فصاعدًا إذا عدم

وقال الرحبي:

والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه … مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه

وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا … مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا

أمثلة:

١ - زوجة وأب: للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي.

٢ - زوج وابن: المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن.

٣ - زوجة وابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.

٤ - زوجة وعم: للزوجة الربع وللعم الباقي.

[باب أصحاب الثمن]

[س ٢٦: من هم أصحاب الثمن، اذكرهم بوضوح مع التمثل.]

ج: الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>