للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم في الوقت المبدي بعقدهم … وفيما يليه بالتلبّس أطد

وكل له فسخ إذا تم شهره … وقيل إلى تكميل يوم بل امدد

وعشرين شهرًا كل شهر بدرهم … أجز وبه ذا الشهر واحسب وزيد

يصح في الأولى دون خلف وأول … الأخيرة والوجهين في المتزيدِ

ومن يكتري للبيت حمال صبرة … مشاهدة صحح بغير تردد

كذا حولتها كل كُرِ بدرهم … كذا كل مفهم حمل أجمعها اعدد

ويشرط قصد النفع شرعًا وجُله … اختيارًا وبقيل العين وقت التعقد

ومقدار محمول ورؤية راكب … وطفل له استأجرت ظئرًا فقيد

٥٤ - إذا أكره دابة، وقال: إن رددتها اليوم فبخمسة وغدًا بعشرة أو عينا لكل يوم أو شهر شيء معلوم

س ٥٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا أكره دابة، وقال لمستأجر: إن رددت الدابة اليوم فبخمسة وغدًا فبعشرة أو عينًا زمنًا وأجرة، واكترى دابة لمدة غزاة، إذا عُين لكل يوم أو شهر شيء معلوم، كل دلو بتمرة أو اكتراه لحمل زبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال، وإن زاد فلكل رطل درهم، إذا لم يفسخ أحدهما بعد دخول أول المدة، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>