للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزرموه» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه، ثم قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله -عز وجل-، والصلاة، وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» متفق عليه؛ لكن ليس للبخاري فيه أن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهما.

[س ١٠٢: بأي شيء يطهر الخف والنعل إذا وطئ بهما الأذى؟ واذكر دليل الحكم.]

ج: يطهر بدلكه، لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب»، وفي لفظ: «فإن التراب له طهور» رواهما أبو داود، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه وليصل فيهما» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال بعضهم:

إذا وطئ الإنسان في نعله الأذى … أو الخف يدلك بالتراب ويطهر

[س ١٠٣: إلى كم تنقسم الميتة بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة؟]

ج: إلى قسمين: طاهرة، وهي ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.

والقسم الثاني:

نجسة، وهي ما عدا الطاهرة.

س ١٠٤: ما الدليل على طهارة ميتة الآدمي من الكتاب والسُّنة؟

ج: قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} عن حذيفة بن اليمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل،

<<  <  ج: ص:  >  >>