للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - باب الإحرام

[س ١٩٦: تكلم بوضوح عن معنى الإحرام؟ وما المسنون لمريده؟]

ج: الإحرام لغة: الدخول في التحريم؛ لأنه يحرّم على نفسه بنيته ما كان مُباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب والحلق ونحو ذلك، وشرعًا: نية الدخول في النسك، ويسن لمريده غسل أو تيَمُّمٌ لِعَدَم ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام، وسن له تنظف بأخذِ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة، وسن له تطيب في بدنه وكره في ثوبه، وسن لمريده لبس إزار ورداء أبْيَضَين نظيفين ونعلين بعد تجرد ذكر من مخيط، وسن إحرام عقب ركعتين فرض أو ركعتين نفلاً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر صلاة، رواه النسائي، وقال في «الاختيارات الفقهية»: ويحرم عقب فرض إن كان أو نفل؛ لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه. انتهى.

[س ١٩٧: ما هي الأدلة الدالة على المسنونات المتقدمة؟]

ج: أما الغسل: فهو ما ورد عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل لإحرامه. أخرجه الترمذي.

وعن ابن عمر: أنه كان يخرج وعليه ثيابه جامعها عليه، وعليه برنسه حتى إذا أتى ذا الحليفة تجرد واغتسل، أخرجه سعيد بن منصور؛ وإن كانت امرأة حائضًا أو نفساء اغتسلت للإحرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تَغْتَسِلَ، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض؛ ولأنه غسل يُراد للنسك فاستوى فيه الحائض والطاهر ومن لم يجد الماء يتيمم؛ لأنه غسل مشروع فانتفل منه إلى التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لنحو مرض لعموم: «فلم تجدوا ماء فتيمموا».

<<  <  ج: ص:  >  >>