للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِنْتٌ لَهَا أُمٌ وَقَدْ وَرِثَا معَا … فثُلْثٌ لأمٍ ثُمّ نِصْفُ لأُمِّهَا

وأجاب بعضهم بقوله:

جَوَابُكَ يَا هَذَا الإمامُ يَكُونُ فِي … نِكَاحِ مَجُوسِيٍ لِبِنْتٍ فَبِنْتُهَا

فَأَولادِي هَذِيْ إِنْ تَمُتْ كَانَتْ أُمُّهُمْ … لها الثلثُ مِيْراثًا ونِصفٌ لأُمِّهَا

بِآخِيةٍ لِلْمَيْتِ فاسْمَعْ فَذا الذِي … طَلَبْتَ حَبَاكَ اللهُ فَضْلَ أُولِي النُهَى

[باب ذوي الأرحام]

س ٤٤: من هم ذو الأرحام، وكم أصنافهم، وما هي، وما حكم توريثهم، وكيف صفة توريثهم، وإذا أدلى جماعة بجماعة، أو أسقط بعضهم بعضًا، فما الحكم وما هي جهاتهم وضح بالأمثلة واذكر الأدلة والخلاف والترجيح؟

ج: الأرحام جمع رحم، قال صاحب المطالع، هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد، فسمي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يطلق الرحم على كل قرابة.

وذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالعمة والجد لأم والخال، واختلف في توريثهم، فروي عن عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - توريثهم عند عدم العصبة، وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي، إذا لم ينتظم بيت المال وكان زيد لا يورثهم، وبه قال مالك وغيره.

ودليل القول الأول، قوله - سبحانه وتعالى - {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وقوله - سبحانه وتعالى - {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} وهم من جملة القرابة.

وحديث سهل بن حنيف أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله ولم يترك إلا خالاً، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر، فكتب إليه عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>