للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، قال الترمذي حديث حسن.

وروى المقداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» أخرجه أبو داود.

وأصناف ذوي الأرحام أحد عشر صنفًا، أحدها ولد البنات لصلب أو لاب، والثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب، والثالث بنات الأخوة لأبوين أو لأب، والرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم. والخامس ولد ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى.

والسادس العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده، وإن علا.

والسابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده، وإن علا.

والثامن: الأخوال والخالات للميت، أو لأبويه أو لأجداده أو جداته. والتاسع أبو الأم وأبوه، وإن علا.

والعاشر: كل جدة أدلت باب بين أمين، كأم أبي الأم، أو أدلت باب أعلا من الجد، كأم أبي الجد: أي أم أبي أبي أبي الميت.

والحادي عشر: من أدلى بواحد من صنف ممن سبق، كعمة العمة، أو العم، وخالة العمة، أو الخال، وأخي أبي الأم وعمه وخاله، ونحو ذلك.

واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب متعددة هجر بعضها، والباقي لم يهجر، مذهبان، أحدهما مذهب أهل القرابة، وهو أنهم يورثونهم على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والمذهب الثاني: وهو المختار، أنهم يورثون بتنزيلهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>