للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: محله قبله إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران بن حصين، وذي اليدين؛ ولأنه من تمام الصلاة، فكان قبل السلام كسجود صلبها، وإلا فيما إذا بنى الإمام على غالب عنه، فإنه يسجد بعده ندبًا، لحديث علي وابن مسعود مرفوعًا: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين» متفق عليه. وفي البخاري بعد السلام وكونه بعد السلام أو قبله ندب؛ لأن الأحاديث وردت في كل من الأمرين، فلو سجد الكل قبل السلام أو بعده جاز، وإن شك في محل فيجعله قبله.

ويبني على المستيقن النزر من طرا … له الشك في الركعات من متعدد

وشك الفتى في ترك ركن كتركه … وفي واجب ما من سجود بأجود

وما الشك من بعد الفراغ مؤثر … يقاس على هذا جميع التعبد

وليس على المأموم شك ويتبع الإمام … ولو في واجب مع تعمد

وما بطلت بالعمد منه صلاته … فأوجب سجود السهو فيه وآكد

واجمعه قبل السلام سوى الذي … يسلم عن نقص فخذ أخذ أيد

كذلك في سهو الإمام إذا بنى … على غالب الظن أن نقل ذاك فاهتد

وتأخير ما قبل السلام لبعده … وبالعكس جوز لكن الندب ما بدى

ويبطلها في العمد إهماله لما … ندبت له قبل السلام بأوطد

وشرط سجود السهو كالأصل يا فتى … ولا تسجدن للسهو في السهو تقتدي

ويكفي سجود واحد كل سهوه … وعن كل وسواس لسهوك فاصدد

٤٢ - باب صلاة التطوع

س ٢٦٣: ما هو التطوع لغة واصطلاحًا؟ وما أفضل ما يتطوع به؟

ج: لغة: فعل الطاعة، وشرعًا: طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث، وفقه، وتفسير،

<<  <  ج: ص:  >  >>