وعند إمام الوقت تجلس مطلقًا … لظاهر ما يروى بغير تقيد
[س ١١٣: ما حكم وطء الحائض ومباشرتها؟]
ج: محرم، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} الآية. وأما مباشرتها، فتجوز في غير الفرج، وفي الفرج تحرم، لما ورد عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا [كذا بالأصل]، فأنزل الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ} الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي لفظ:«إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري.
[س ١١٤: ما حكم فعل الصلاة والصوم في حق الحائض؟ وما دليل الحكم؟]
ج: يحرم عليها فعل صلاة وصوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» متفق عليه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش:«إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه:«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة».
[س ١١٥: ما الدليل على سقوط وجوب الصلاة دون الصوم عن الحائض؟]
ج: ما ورد عن معاذة قالت: سألتُ عائشة، فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:«كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة.
[س ١١٦: ما حكم الطواف في حق الحائض وما دليل الحكم؟]
ج: يحرم عليها فعل الطواف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا