للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان من جنس الذي ابتعته به … وعينًا ودينًا مع أقل وأزيد

وإن قلت لم يملك فكالبيع شرطه … خلا إن يريد العبد لا غير فاعقد

وذاك على القولين من غير شرطه … لبائعه غير اللباس المعود

[باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به]

س ٥٩: ما هو السلم؟ ولِمَ سمي سلمًا وسلفًا؟ وبِمَ ينعقد؟ وما سنده؟ وكم شروطه؟

ج: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضًا؛ لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه. وحدّه في الشرع: عقد على موضوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.

وهو جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس أنه قال: أشهد

أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله

<<  <  ج: ص:  >  >>