للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليلتي العيدين كبر وإنه … بليلة عيد الفطر أولى فوكد

وفي قصد فرض العيد أعلنه ماشيًا … وفي كل عشر النحر غير مقيد

وفي يوم تعريف فكبر معظمًا … عقيب صلاة الفجر شفعًا تؤيد

وفي النحر بعد الظهر إن كنت محرمًا … وعصر انتها التشريق كل ليحدد

إمامًا ومأمومًا وعنه ومفردا … عقيب صلاة الفرض لا النفل قيد

[س ٤٢٢: اذكر ما تستحضره من الفروق بين العيدين والجمعة؟]

ج: أولاً: إن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، بل يصلون ظهرًا؛ وأما العيد فتقضى بنظير وقتها.

ثانيًا: أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد في كل ركعة في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا بعد تكبيرة الانتقال لما تقدم في جواب سؤال سابق.

ثالثًا: إن صلاة الجمعة المشروع أن تكون في قصبة؛ وأما العيد فالمشروع أن تكون في الصحراء إلا لعذر، لقول أبي سعيد: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى» متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده؛ ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين.

رابعًا: وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، لما ورد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه.

خامسًا: المخالفة في الطريق في العيد، لحديث جابر وأبي هريرة وتقدما في جواب سؤال سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>