للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوز به رهنًا في الأولى وكافل … وفك إبراءٍ بفسخ المعقد

وثابت دين جاز من رهنه القضا … يجوز به أو آيل للتأطد

[باب القرض]

س ٧٠: ما هو القرض لغة واصطلاحًا؟ وما حكمه؟ وما وجه اتباعه بالسلم؟ وهل هو عقد لازم أم جائز؟ وبم ينعقد؟ وإذا قال: ملكتك، ولا قرينة تدل على رد بدل فمن القول قوله؟ وما حكم الاقتراض بالجاه للإخوان والشراء بدين لا وفاء له؟ وما هي شروط صحة القرض؟ ومتى يتم القبول؟ ومتى يملك ويلزم؟ ومتى يملك المقرض الرجوع فيه؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو تفصيل أو ترجيح.

ج: القرض في اللغة: القطع، كأنه يقطع له قطعة من ماله، وقيل: هو المجازاة؛ لأنه يرد مثل ما أخذ، ومنه قولهم: الدنيا قروض ومكافأة، وهما يتقارضان الثناء، إذا أثنى رجل على رجل، وأنثى عليه الآخر. وقال الزجاج: القرض في اللغة: البلاء الحسن والبلاء السيئ، قال أمية:

كل امرئ سوف يجزي قرضه حسنًا

أو سيئًا ومدينًا مثل مادانا

والقرض شرعًا: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به، ويرد بدله، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>