للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يشترط من كل عين براءة … فلا تبر في الأولى كمن كتم الردي

وقيل ابرهِ والعقد أفسد بمبعد … كذا في التبري من كذا إن يكن طِد

وجاهل لَغو الشرط إن صح عقده … له الفسخ أو أرش لنقص المفقدِ

وليس يفيد الملك قبض بفاسد … وكالغصب ضمنه وبالنما فاردد

ولا حد في وطء بل أرش بكارة … ومهر ويضمن حر ولد وتردد

وإن باع شيئًا ما معدد أذرع … بين فوقها فاحكم له بالمزيد

وكل له فسخ وإن أمضيا أجز … إذا صح والأولى فساد المعقد

وعكس بعكس والخيار لمشتر … ليأخذ بقسط أو ليقبله إن فد

[باب الخيار في البيع]

وبيان خيار المجلس وما يتعلق به من أحكام

[س ٢٢: ما هو الخيار، وكم أقسامه؟]

ج: الخيار: اسم مصدر اختار يختار اختيارًا، والخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه، وأقسامه بحسب أسبابه ثمانية بالاستقراء.

س ٢٣: ما هو القسم الأول من أقسام الخيار، وما دليله؟ وما الذي يثبت فيه؟ ومتى ينتهي؟ وما الذي لا يثبت به، وما مُسْقطَاته؟ وما الذي ينقطع به؟ ومثل لما لا يتضح إلا بالأمثلة، واذكر الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>