ويضمن المشتري المقبوض بعقد فاسد كالغصب، ويلزمه النماء المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص بيده ضمن نقصه، وإن تلف أو اتلف فعليه ضمانه بقيمته يوم تلفه ببلد
قبض فيه.
من النظم مما يتعلق بالشروط الفاسدة
وإن تشترط في البيع عقدًا كقرضه … وصرف وشرط ما مناف التعقدِ
كشرط امتناع المشتري من عتاقه … وبيعٍ وبَذْلٍ والتَّسَلُمُ باليدِ
وشرط ولاء عند إعتاقه له … أو الرد إن يَخْتَرْهُ عند التكَسُّدِ
ورهنُ حرامٍ أو جهيل فكل ذي … لتلغ وصح العقد معها بأوكدِ
وإن تَشْتَرِطْ عِتْقًا فيأباه فافْسَخَنْ … أو اجبْرهُ في الأقوى وأبْطِلْ بأبْعَدِ
فإن تشترط شرطين من فاسد فلا … تجزه وألغ العقد في المتأكدِ
وإن علقا بالشرط عقدًا كبعته … متى جاء رأس الشهر أو يرض ذو اليدِ
وقولك إن لم آت بالحق وقته … وأن لك المرهون ذا العقد أفسدِ
وإن درهمًا من قيمة العين تعطه … على إن رددت العين يملكه اطّدِ
وقال أبو الخطاب ذا غير جائز … وقد فعل الفاروق ذا فيه فاقتدِ