به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: «قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» وأما تغييره بالحناء والكتم، فمسنون ولا بأس بورس وزعفران، لما ورد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، عن ابن عباس قال:«مر على النبي -عليه الصلاة والسلام- رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا!»، قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال:«ما أحسن هذا!» ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة، فقال:«هذا أحسن من هذا كله» رواه أبو داود.
[س ٣٨: بين حكم اتخاذ الشعر للرجل، وحكم الختان، واذكر ما فيه من خلاف.]
ج: مسنون، لما ورد عن عائشة قالت:«كان شعر النبي -عليه الصلاة والسلام- فوق الوفرة ودون الجمة» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وعن أنس بن مالك:«أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يضرب شعره منكبيه»، وفي لفظ:«كان شعره رجلاً ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه» أخرجاه، ولأحمد ومسلم:«كان شعره إلى أنصاف أذنيه».
والختان واجب على الرجال مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وذلك قول كثير من أهل العلم. قال أبو عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه:«لا حج له ولا صلاة» يعني إذا لم يختتن، والدليل على وجوبه ما روي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لرجل من أسلم:«ألق عنك شعر الكفر، واختتن» رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن