للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع.

قال العمريطي:

والمستعير ضامن في الحال … إن تلفت في غير الإستعمال

فإن حمل المستعير في القميص ترابًا أو حصى أو حديدًا أو نحوه أو حمل فيه قطنًا فتلف ضمن أو استظل بالبساط من الشمس فتلف ضمنه لتعديه بذلك؛ لأنه استعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله ويقبل قول مستعير بيمينه في عدم تعديه الاستعمال المعهود بالمعروف؛ لأنه مُنكِرٌ والأصل براءته.

٧٣ - رد العارية ومؤنتها والاختلاف فيها

س ٧٣: تكلم بوضوع عن أحكام ما يلي: رد العارية - تأخير الرد - ما يترتب على ذلك - مؤنة العارية - موضع رد العارية - إذا طالب المستعير في بلد بدابة أو سيارة كان أخذها في بلد آخر - استعارة ما ليس بمال مثالًا وحكمًا - رد العارية إلى زوجة المعير أو ولده أو خازنه أو وكيل عام أو إلى المربط أو إلى الغلام أو إلى البائكة. إذا كانت سيارة من سلم لشريكه نحو دابة أو سيارة أو آنية مشتركة ليحفظها له فتلفت. إذا استعملها، إذا غصبت الدابة أو السيارة أو الدبابة أو الدراجة المستعملة بإذن الشريك، ما يترتب على ذلك، استعمالها في مقابلة علف الدابة، مَن استعار شيئًا ثم ظهر أنه مستحقًا، إذا دفع المعار ثم اختلفا هل هو إجارة أو عارية أو غصب أو وديعة، ما يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والشروط والمحترزات والخلاف والترجيح.

ج: يجب على المستعير رد العارية بطلب مالك له بالرد ولو لم ينقض

<<  <  ج: ص:  >  >>