للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرضه منها أو يمضي الوقت؛ لأن الإذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب، ويجب الرد أيضًا بانقضاء غرض المستعير من العين المعارة؛ لأن الانتفاع هو الموجب للحبس، وقد زال ويجب الرد بانتهاء المدة المؤقتة إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها، ويجب بموت أحدهما المعير أو المستعير لبطلان العارية مؤقتة لانتهائها، ويجب بموت أحدهما المعير أو المستعير لبطلان العارية بذلك؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فإن أخّر المستعير الرد فيما ذكر فتلفت العارية ضمن قيمتها مع أجرة مثلها لمدة تأخيره وعلى المستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد، كما يجب على المستعير مؤنة أخذ، ولا يجب على المستعير مؤنة العارية من مأكل ومشرب ما دامت عنده، بل على مالكها كالمستأجرة ويلزم المستعير رد العارية إلى مالكها أو وكيله لموضع أخذها منه كالمغصوب إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره، ويبرأ بذلك من ضمانها ولا يجب على المستعير أن يحمل العارية للمعير إلى موضع غير الذي استعارها فيه فلو طالب المستعير بالرياض بسيارة أو دابة كان قد أخذها منه بالقصيم، فإن كانت الدابة مع المستعير لزمه دفعها إلى ربها لعدم العذر وإلا تكن معه بالقصيم فلا يلزمه حملها إليها؛ لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ وإعادة الشيء إلى ما كان عليه فلا يجب ما زاد، وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء أو جلد ميتة مدبوغ أو أخذ حرًا صغيرًا أو مجنونًا أو أبعده عن بيت أهله لزمه الرد ومؤنته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولو مات الحر لم يضمنه» ويبرأ مستعير برد عارية إلى من جرت عادة الود على يده كسائس رد إليه الدابة وخازن وزوجة وسائق المالك لها متصرفين في ماله ووكيل عام في قبض حقوقه فلا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>