للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد في الوديعة: إذا سلمها إلى امرأته لم يضمنها؛ لأنه مأذون في ذلك عرفًا أشبه ما لو أذن فيه نطقًا ولا يبرأ مستعير برد الدابة إلى اصطبل أو إلى غلامه وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدًا كان أو حرًا أو ردها إلى المكان الذي يأخذها منه أو إلى ملك صاحبها ولم يسلمها لأحد أو إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله؛ لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها، فلم يبرأ كما لو دفعها إلى أجنبي وكرد السارق ما سرقه إلى الحرز.

قلت: وإذا سلم السيارة إلى السائق الذي يسوقها بمالكها فقد برئ وإذا رد السيارة إلى البائكة بدون إعلام ولا إذن لم يبرأ كما لا يبرأ برد الدابة إلى المربط، ومن سلم لشريكه نحو دابة أو سيارة أو دبابة أو سيكل أو ثوب أو آنية مشتركة ليحفظها فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن؛ لأنها أمانة بيده، فإن استعملها بإذن شريكه مجانًا فعارية تضمن مطلقًا، وإن سلمها إليها لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليها فعارية أيضًا فلو غصبت الدابة أو السيارة المستعملة بإذن الشريك ضمن المأذون نفعها؛ لأن العارية مضمونة على كل حال وبدون إذن الشريك فغصب يحرم عليه ويضمن العين والمنفعة فرط أو لم يفرط لتعديه بذلك، وإن أخذها من شريكه بأجرة فهي إجارة لا تضمن بلا تعد ولا تفريط وإن أخذها من شركيه بغير أجرة فهي أمانة؛ لأن المشاع إذا قبض بإذن الشريك يكون نصفه مقبوضًا تملكًا ونصف الشريك أمانة، فلا تضمن بدون تعد أو تفريط كسائر الأمانات، وإن فرط الشريك بسوق أو السيارة فوق العادة ضمن وإن سلم الدابة إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها ونحوه لم يضمن وإن استعملها في نظير إنفاقه عليها أو تناوبه معه لم يضمن بلا تفريط؛ لأنها أمانة، ومن استعار شيئًا ثم ظهر مستحقًا فلمالكه أجرة مثله لعدم إذنه في الاستعمال يطالب به من شاء منهما، أما الدافع فلتعديه بالدفع،

<<  <  ج: ص:  >  >>