للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٥٤: ما مِقدار نصاب الحب والثمر في الآصُع والأرطال، وإذا شك في بلوغه نصابًا فما حكم ذلك؟

ج: مقداره (٣٠٠) ثلاثمائة صاع؛ لأن الوسق ستون صاعًا إجماعًا وبالأرادب سنة وربع وبالرطل العراقي ألف وستمائة، وبالمصري ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع، وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وسنة أسباع، وبالحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلاً وخمسة أسباع رطل حلبي، وبالرطل القدسي مائتان وسبعة وخمسون رطلاً وسبع رطل والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنفل والمكيل منه ثقيل كأرز وتمر ومنه متوسط كبر وخفيف كشعير والاعتبار بمتوسط فيجب في خفيف قارب هذا الوزن، وإن لم يبلغه فمن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر عرف به ما يبلغ حد الوجوب من غيره، ومتى شك في بلوغه للنصاب احتاط وأخرج الزكاة ليخرج من عهدتها ولا يجب عليه الإخراج إذن؛ لأنه الأصل أي عدم بلوغ النصاب فلا يثبت بالشك.

وزكِّ حُبُوبًا والثمارَ وشَرْطُهُ إدْ … دِخَارٌ وَكيلٌ أو بوَزن مُحَدّدِ

وسيان زرع والنبات وقوتنا … وغير الذي يقتات من كل مُرصَدِ

كبر وسلت والشعير ودخنهم … كذا ذرة تمر زبيب فعَدِّدِ

وقدر نصاب الكل خمسة أوسق … ووسقهم ستون صاعًا وذا اعْدُدِ

بخمسة أرطال وثلث عراقيًا … وألف وست من مآت لها احْدُدِ

إذا ما صفى حبُّ وحفَّت ثماره … فحينئذ وقت اعتبارك فاجهدِ

وعنه اعتبر رطب النخيل وكرمهم … وخُذْ عُشْره مِن يَابِس مُتجَمِّدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>