أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:«إن شئت» قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:«نعم»، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:«نعم»، قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال:«لا» رواه أحمد ومسلم.
وعن البراء بن عازب قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:«توضؤوا منها»، وسُئل عن لحوم الغنم، فقال:«لا تتوضؤوا منها» الحديث رواه أحمد وأبو داود، ولا نقض في بقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم؛ لأنه ليس بلحم، وقيل: ينقض؛ لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان، فإن تحريم الخنزير يتناول جملته كذلك هنا، وهذا القول أرجح وأحوط. والله أعلم.
[س ٧٠: ما هو الدليل على أن النوم اليسير غير ناقض للوضوء، وأن الكثير ناقض؟]
ج: ما ورد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وفي حديث صفوان بن عسال:«لكن من غائط وبول ونوم»؛ وأما الدليل على أن النوم اليسير غير ناقض، فهو ما ورجد عن أنس بن مالك قال:«كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.
ولما ورد عن ابن عباس قال:«بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة» رواه مسلم.
[س ٧١: ما الدليل على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر والأدوية المزيلة للعقل من نواقض الوضوء؟]